علي أصغر مرواريد
218
الينابيع الفقهية
أو درهم ، أو يقول مبهما ولا يفسره وهو الأحوط لأنه ربما طرح عليه انسان علامة . فأما المكان فإنه يعرف في الجماعات والجمعات ، ويقف على أبواب الجوامع ولا يعرفها داخلها فإنه منهي عنه ، وأقل ما يعرف في الأسبوع دفعة واحدة . ولا يجب عليه التعريف كل يوم ولا كل ساعة فإن كان ممن يعرف بنفسه فعل وإلا استعان بغيره أو يستأجر من يعرف من ماله ، ولا يرجع على صاحبها به لأن التعريف واجب عليه وأخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه لأنه قد روي في الأخبار أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون .